النووي
447
المجموع
الحيوان غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما وغير الآدمي فلا يحل لبسه في حال الاختيار على المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون وحكى الخراسانيون وجها أنه يجوز وهو ضعيف وأما جلد الآدمي والثوب المتخذ من شعره فيحرم استعماله باللبس وبغيره بالاتفاق وقد بيناه في باب الا نية وأما الجلود الطاهرة فيجوز لبسها بالاجماع والنصوص لكن قال الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب الحاوي لبس غير الجلود أولى من لبسها قالا " لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الخفاف والفراء عن شهداء أحد دون سائر ثيابهم " وهذا الذي قالاه فيه نظر هذا حكم استعمال الثياب النجسة في البدن